فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

-

- 482

وعلى هذا فانه من أراد قضاء الحاجة عليه أن يراعى الآداب الآتية:

الكشف للازار، حتى يقرب من الأرض، وهذا مبالغة في 1 ـ عدم الاستتار وهو مندوب حيث لا عين ولا أثر واجب، حيث يخشى أن يراه أحد، فان ستر العورة فرض

2 ـ ترك الكلام عند ارادة قضاء الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل السلام، واذا ترك السلام فغيره أولى، فلا يشمت غاطسا. ولا يحمد ان عطس، ولا يحكى آذانا، ولا ينصت لكلام أحد

:

روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فان الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك»

اخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة

حديث رقم 15 54/ 1 وأحمد:

ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال وهو حديث صحيح. ومعنى: «يضربان الغائط»: يأتيانه، يقال: ضربت الأرض اذا اتيت الخلاء، وضربت في الأرض اذا سافرت.

وروى المهاجر بن قنفذ رضى الله عنه قال: أنيت النبي وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على، حتى توضأ، ثم اعتذر الى فقال: «اني کرهت أن اذكر الله تعالى الا على طهر أو قال على طهارة»

أبو داود في كتاب الطهارة، باب ايرد السلام وهو يبول حديث رقم 16

و ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول 126/ 1 رقم 350. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 87/ 3 والمجموع للنووى جـ 76/ 2 وما بعدها، والمغني لابن قدامة ج 162/ 1 وما بعدها ..