فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٠٩-0.1.
-
والمراد بالمسح: بل اليد بالماء المطلق، ووضعها على محل المسح من غير نقل ماء اليد، فيمسح على الجبيرة والعصابة، ولو انتشرت بأن تجاوزت محل الألم، لأن ذاك من ضروريات الشد، ولكن يجب عليه أن
لا يكثر الطباق، وأن لا يزيد على ما تقتضيه ضروريات الشد
•
ومحل مأمورية المسح ان صح جل جسده، أو صح أقله، ولم يضر غسل الصحيح بالجريح. والأقل هنا يصدق على ما كان أكثر من رجل أو يد، وأقل من النصف. والا بأن ضر غسل الصحيح بالجريح، أو كان قليلا جدا كيد، أو رجل، فان حكمه التيمم (117)
(117) شرح الزرقاني على خليل جـ 129/ 1 – 131.
٥٠٩ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.