فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٠٨أبي طالب أنه انكسر احدى زنديه (110) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
أن يمسح على الجبائر، قال: نعم
(111)
(113)
وبه قال الأئمة الأربعة فهم متفقون على مشروعية المسح على الجبائر (112)، الا أن الشافعى أوجب التيمم فيها مع المسح) وعند أحمد في احدى روايته تقييد المسح عليها بتقدم الطهارة عليه، اشتراط ذلك (114) إلا أن ابن قدامة اختار عدم
•
وقال أبو حنيفة: ان شدها على غير وضوء، فان سقطت عن غير برء لم يبطل المسح (115) وفي مصنفة عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء، في كسر اليد والرجل، وكل شيء شديد اذا كان معصوبا، فالله أعذر بالعذر، فليمسح
العصائب (116)
•
وتختلف مشروعية المسح باختلاف ما يخافه الجريح من غسل الجرح، فان خاف هلاكا أو شديد أذى، وجب عليه المسح، وان خاف أذى غير شديد، فحكم المسح الجواز، أو الندب
(110) الزند: بفتح الزاء وسكون النون هو موصل طرفي الذراع في الكف، وهما زندان الكوع والكرسوع.
(111) أخرجه الربيع بن حبيب بلاغا في الجامع الصحيح في الباب التاسع عشر في المسح على الخفين (باب ما جاء في المسح على الجبائر: شرح الجامع
179/ 1
والحديث رواه ابن ماجه
•
(112) ينظر المغنى لابن قدامة جـ 286/ 1 والمجموع للنووى ج 224/ 2.
(113) مغنى المحتاج جـ 094/ 1
(114) المغنى ج 286/ 1 - 287
(115) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج 52/ 1 - 053
(1.16) المصنف في 161/ 1.
•