فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٤٢

542 -

-

يجب

(1) ازائة الغسل عن المرأة من الاحتلام الا الوضوء يرى الامام الربيع بن حبيب أن المرأة اذا احتلمت، فانه لا عليها الغسل، روى الربيع عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن

ابن عباس قال: جاءت امرأة (1) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: برح الخفاء (3) يا رسول الله المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل (3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليها الغسل اذا أنزلت) (4).

(1) قال العلامة السالمي في شرحه على الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 189/ 1 - يحتمل أن هذه المرأة هي أم سليم امرأة أبي طلحة الانصاري. ويحتمل أنها خولة بنت حكيم كما وقع عند أحمد والنسائي. ويحتمل أنها سهلة بنت سهيل، كما وقع عند الطبراني، وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة، والأول أظهر

(2) برح الخفاء: أى وضح الأمر، والمعنى ذهب السر، وزال، فلا يمكن اخفاء شيء عن الحق، وان اقتضى الحياء اخفاءه، قالت عائشة رضى الله عنها: رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء عن التفقه في الدين (3) المرأة ترى فى النوم ما يرى الرجل: كناية عما يراه النائم من أمر الجماع، ويعبر عنه بالاحتلام، كما وقع في الرواية الأخرى " اذا هي

احتلمت».

•

(4) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 189/ 1. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث رقم 314 جـ 251/ 1 عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي أنها أخبرته أن أم سليم ام بنى أبي طلحة دخلت على رسول الله، فقالت: يارسول الله ان الله لا يستحى من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل اتغتسل؟ قال: نعم. فقالت عائشة، فقلت: أف لك اترى المرأة ذلك؟ فالتفت اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تربت يمينك، فمن أين

يكون الشبه»

واخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فى المرأة ترى ما يرى الرجل

حديث رقم 237

والنسائي في كتاب الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى

الرجل ج 0112/ 1