فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٦٠

ي (2)

طاف على نسائه بغسل واحد وهن تسع فيحتمل أنه كان يتوضأ

بينها، ويحتمان ترك الوضوء لبيان الجواز

وفي رواية لأبي داود أنه طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه فقيل يا رسول الله: ألا تجعله غسلا واحدا، فقال:) هذا أزكى وأطيب وأطهر).

قال أبو داود: والحديث الأول أصح 3

قال النووى: وان صح هذا الثاني، حمل على أنه كان في وقت، وذاك في وقت، والحديثان محمولان على أنه كان برضاهن ان قلنا بالأصح:، وقول الأكثرين أن القسم كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم في الدوام، فان القسم لا يجوز أقل من ليلة ليلة برضاهن (7)

والى ذلك ذهب الحنابلة حيث قالوا: انه يستحب للجنب اذا أراد

أن ينام، أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ (8) وقال المالكية - أيضا - انه: يندب للجنب اذا أراد النوم ليلا، أو

نهار أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة (9) وقال ابن المسيب: اذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل كفيه ومضمض فاه، وبذلك قال مالك (10).

(6) أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود حديث رقم 056/ 1219

(0) المجموع للنووى جـ 2/ 160 – 161 0

(8) المغني لابن قدامة ج 229/ 1

-

230

(9) الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك

ي 175/ 1 – 176

(10) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تأليف خميس بن سعيد بن على بن مسعود الشقصي الرستاقي جـ 212/ 3 وروى ذلك ابن قدامة في كتابه المغنى