فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٦٣- 563
(1) ما يباح أداؤه بالتيمم
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه يجب أن يجدد التيمم عند كل صلاة، الا ان جمعها، فانه يجتزى بتيمم واحد، وروى ذلك عن بعض علماء الأباضية، ووافقهم على ذلك كثير من الناس) وأن التيمم يبطل بوجود الماء في الصلاة وغيرها (2)
روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر (3): (الصعيد الطيب يكفى ولو الى سنين، فاذا وجدت الماء فأمسس به
جلدك) (4)
•
(1) قواعد الاسلام للجيطاني ج 192/ 1 – 193
(2) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 233/ 1 (3) ابو ذر الغفاري: جندب بن جنادة بن سفيان، الغفاري ابو ذر،
مشهور بكنيته من السابقين الأولين. وأمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار
وأتى المدينة بعد ما ذهبت بدر واحد والخندق، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم الى أن مات
•
وكانت وفاته رضى الله عنه سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضى الله
عنهما
الاصابة جـ 125/ 7 وتذكرة الحفاظ جـ 17/ 1 و التقريب جـ 420/ 2].
(4) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في فرض التيمم والعذر الذي يوجبه باب ما جاء في حكم التيمم) ينظر شرح الجامع الصحيح
(233 - 231/ 1
•
والحديث أخرجه أبو داود فى الطهارة، باب الجنب يتيمم، حديث رقم
332 و 333
•
والترمذى فى الطهارة، باب ما جاء فى التيمم للجنب اذا لم يجد الماء. والنسائي في الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، وهو حديث حسن.