فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٨١-
OAL ..
ولا يعم الأمر جميع الأحوال الأحوال، فلا تشرع الاجابة للمصلى ولا للمجامع، ولا لصاحب الخلاء، أما الأخيران، فلتنزيه الله تعالى، وتعظيم شعائره. وأما المصلى فلتحريم الاشتغال في الصلاة بغير أفعالها، قال صلى الله عليه وسلم) ان فى الصلاة لشغلا (4)) وقد امتنع صلى الله عليه وسلم فيها من رد السلام، وهو أهم من اجابة المؤذن (ه)
-
والجزء الثاني من الحديث وهو: «والاقامة مثنى مثنى» أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب صفة الآذان حديث رقم 379 ـ 287/ 1 عن أبي محذورة سمرة بن معير - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا، فاعجبه صوت أبي محذورة، فعلمه الآذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا اله الا الله، أشهد أن لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حى على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اله الا الله،
والاقامة مثنى مثنى
وأخرجه أيضا أبو داود / في كتاب الصلاة، باب كيف الآذان، حديث
رقم 500 و 5.5
والترمذى فى كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الاذان حديث رقم
0191
•
واخرجه النسائى فى كتاب الآذان، باب خفض الصوت في الترجيع في الآذان، وباب كيف الآذان، وباب الأذان في السفر. وابن ماجة فى كتاب الآذان، باب الترجيع في الآذان حديث رقم 708 1/ 234 كلهم دون قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر نحوا من عشرين رجلا فاذنوا، فاعجبه صوت أبي محذورة.
والدارمي بنفس اللفظ المذكور فى كتاب الصلاة، باب الترجيع في الآذان
حديث رقم 1196 ج 291/ 1
والأم للشافعى جـ 93/ 1 والبيهقى جـ 393/ 1 وأحمد في المسند ج 409/ 3
(0) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 246/ 1.
•