فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٩٧الفجر، فقال
وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل عليه السلام نقال له: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار كل شيء مثله،، ثم جاءه المغرب نقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال. - قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء دين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدا، فقال: قم فصله فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين: وقت).
قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت (17).
وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء، وقبل محمد رقم 325 ج 168/ 1
?
والبيهقي في كتاب الصلاة ج 364/ 1
-
•
366
(17) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 252/ 1 00
والحديث أخرجه:
الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء فى مواقيت الصلاة عن النبي لاة عن
وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
•
والنسائى فى كتاب المواقيت، باب آخر وقت العصر ج 255/ 1
وابن حبان في موارد الظمآن فى كتاب المواقيت، باب جامع في أوقات
الصلوات، حديث رقم 278 ص 92