فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٢قال: فليعد صلاته. أى التى دخلها مع الامام وفسدت، ولابد من
اتمام النافلة التي هو فيها، ويعيد الفرض بعدها (54)
*
قلت: فاذا كان الرجل امام نفسه، فصلى ركعتين من المكتوبة، فسلم فيها، ثم ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين؟
قال: ان كان لم يتكلم ولم ينفلت عن صلاته، فليقم وليكبر (55)
(5:4) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 1 95
-
(0) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 96/ 1 روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا فى جوار القبلة فحكه، ثم اقبل على الناس، فقال: اذا كان أحدكم يصلى فلا يبزق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. رواه الربيع في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم 261 ج 1
68 - 0،69
ورواه البخاري في كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى من المسجد رقم 408 و 409 جـ 509/ 1
عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة أخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جوار المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة وحكها ثم قال: (اذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه) .. وأخرجه البخاري أيضا في باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة رقم 4/ 10 جـ 0510/ 1
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد حديث رقم 548 جـ 389/ 1 وأبو داود عن أبي سعيد فقط في كتاب الصلاة، باب كراهية البزاق فى المسجد، حديث رقم 480 ج 130129/ 1 والنسائي في كتاب المساجد، باب ذكر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن
-