فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٣

63

وسألته عن الركوع نسيه الرجل، فيسجد ثم ذكر بعد فراغه من السجود أنه لم يركع. قال: فليقم، وليركع ويسجد، ويعتد بالسجود الذي سجد، فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، فاذا فرغ من صلاته فليسجد سجدتي السهو سألت الربيع عن رجل نسى صلاة الهاجرة، ثم ذكرها وقد صلى

*

من العصر ركعتين؟

قال: فسدت، فلينصرف، ثم يبتدئ بصلاة الهاجرة، فليصلها،

ثم ليصل العصر بعد ذلك

*

قلت: أيعيد الوضوء بعد ذلك؟.

قال: لا.

*

قلت: أيتفل الرجل عن يمينه أو أمامه؟.

قال: ولكن يتفل عن يساره، أو تحت قدمه.

*

سألته عن سجود السهو في النافلة؟.

قال: قال ابن عباس فيها سجدتا السهو • لأن من دخل النفل وجب عليه أن يتمه، ومن اتمامه سجود السهو. وجاء الحديث (من ألزم شيئا لنفسه الزمناه له (فسجود السهو في النافلة سنة واجبة.

وهو واجب ولو في صلاة تجب اعادتها مثل: أن يشك كم صلى فيبني على اليقين، فاذا سلم سجد وأعادها، فان هذا من تمام البناء على اليقين، وفى عدم سجود السهو مع وجود السهو استهانة بأمر الصلاة،

-

يبصق الرجل بين يديه، أو عن يمينه وهو في صلاته ج 51/ 20 52 وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب كراهية النخامة في المسجد حديث رقم 7601 ج 25:10/ 11 وأحمد في المسند جـ 6/ 2 و 29 و 34 و 44 و 53 و 58 و 72 و 88 و 93 و 99 و 141 و 266