فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٣١

-

631

-

صلاة العصر) (9)

وعلى هذا فان هذه الأحاديث تؤيد أن الصلاة الوسطى: صلاة العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر • ونقله ابن المنذر عن أبي أيوب الأنصارى وأبى سعيد الخدري وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم. ونقله الترمذى عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم (10)

(1 - )

وقال الشافعي: هى الصبح، نص عليه في الأم، وهو مذهب مالك ونقله الواحدى عن عمر ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى (11) وقال صاحب الحاوى: نص الشافعي رحمه الله أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه

ابن جندب بن هلال الغزارى، حليف الأنصار، صحابي جليل مشهور ومن علماء الصحابة، نزل البصرة، ومات سنة ثمان وخمسين

الاصابة جـ 178/ 3 والتهذيب ج 236/ 4»

(1) أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر، وقيل: الظهر حديث رقم:182. وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير ج 163/ 1 طبعة بولاق

(10) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى جـ 342/ 1.

(11) المجموع للنووى جـ 57/ 3، وقالوا: ان الله تعالى قال (وقوموا

الله قانتين» والقنوت طول القيام، وصلاة الفجر مخصوصة بطول القيام وبالقنوت، لأن الله خصها في آية أخرى من بين الصلاة، فقال عز شانه

وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً» سورة الاسراء 78

•

يعني تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وهى مكتوبة في ديوان الليل، وديوان النهار، ولأنها بين صلاتي جمع، وهي لا تقصر ولا تجمع الى

غيرها.