فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٣٦- 636 -
الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا))
، فيسرعون
قال العلامة نور الدين السالمي: وذكر التثويب وسماع الاقامة ليس قيدا الحكم المأمور به، وانما جرى مجرى الأغلب، فان الأغلب من أحوال الناس لا يسرعون الا اذا سمعوا التثويب، أو الاقامة خوف الفوت، فبين الشارع حكم ما فات، وما يدركون، ولهذا أطلق في حديث أبي قتادة عند الشيخين وأحمد وفيه (اذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (و)
(6) أخرجه البخارى فى كتاب الآذان، باب لا يسعى الى الصلاة وليات بالسكينة والوقار حديث رقم 636 جـ 117/ 2) وفى كتاب الجمعة، باب المشي الى الجمعة، حديث رقم 908 جـ 0390/ 2
ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة، حديث رقم 6020 جـ 0420/ 1
وابو داود في كتاب الصلاة، باب السعى الى الصلاة حديث رقم 572.
•
والترمذى فى أبواب الصلاة حديث رقم 327 جـ 148/ 2 - 149 0 واخرجه النسائى فى كتاب الامامة، باب السعى الى الصلاة .. وابن ماجة فى كتاب المساجد والجماعات، باب المشي الى الصلاة حديث
رقم 775 ج 255/ 1
ومالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما جاء فى النداء للصلاة، حديث
رقم 4 جـ 68/ 1 - 69
و 529
وأحمد في المسند ج 237/ 2 و 238 و 239 و 270 و 382 و 427
) أخرجه البخارى فى كتاب الآذان، باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة
حديث رقم 635 جـ 20/ 116