فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٣٨

-.7 -

(ح) الأعذار التي تسقط الجماعة

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن المطر والريح من الأعذار التي تسقط الجماعة، وأن ذلك لا يختص بالسفر، بل يكون في الحضر أيضا، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة، عن جابر بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر (1) المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح أن يقول: (ألا صلوا في الرحال) و.

(1) كان يأمر المؤذن: أى يأمر من قام للآذان، أو من تكفل به تلك الليلة،. «آل» للجنس وعلى الاحتمال الأول فالآذان انما يكون بحضرته، فيناسب قول البخاري أن ذلك في السفر. والجمهور على أنه لا يختص

بالسفر، بل يكون فى الحضر أيضا، وهو المناسب للاحتمال الثاني (2) الرحال: المنازل، سواء كانت من در، أو شعر ووبر، أو غير

ذلك.

•

•

(3) الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب في كتاب الصلاة ووجوبها، باب فى الآذان حديث رقم 177 ج 47/ 1 والبخاري عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه نزل بضجنان في ليلة باردة، فأمر مناديا فنادي: الصلاة في الرحال، ثم أخبر أن النبي كان اذا كان في سفر في ليلة باردة أو المطر أبر مناديا فنادى فصلي الصلاة في الرحال. البخاري في كتاب الاذان، باب الآذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة، وكذلك يعرفه، وقول المؤذن [الصلاة في الرحال] في الليلة الباردة أو المطيرة، حديث رقم 632 جـ 112/ 1 وباب الرخصة فى المطر والعلة أن يصلى في رحله

ج 156/ 2 - 157 حديث رقم 66. وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في

الرحال جـ 484/ 1 رقم 697.

N