فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٣٩-
639 -
وهل التأذين الحضوره صلى الله عليه وسلم مع من شاء الحضور أو الاعلام بدخول الوقت؟.
الظاهر أن كلا المعنيين مراد وأن قوله ألا) صلوا في الرجال) ترخيص
لمن شاء أن يترخص وليس ذلك بعزيمة، ويدل عليه أن ابن عباس قال مطر اذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل:
يوم
لمؤذنه في) حى على الصلاة)، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكان الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير منى، يعنى النبي صلى الله عليه وسلم، ان الجمعة عزمة واني كرهت أن أخرجكم غتمشوا فى الطين (والدحض
•
وفي رواية المسلم يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: الا صلوا في الرحال).
فهذا يدل على أن الاجابة فضل والتأخر رخصة، وأن الحكم غير خاص بالسفر، بل يكون فى الحضر أيضا، فان الجمعة لا تقام الا في
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة،
حديث رقم 1060 و 1064. والنسائي في كتاب الآذان، باب الأذان فى التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة جـ 15/ 2 وفى كتاب الامامة باب العذر في ترك الجماعة. وابن ماجة في كتاب الاقامة، باب الجماعة فى الليلة المطيرة حديث رقم
•
ومالك كما في الموطأ في كتاب الصلاة، باب النداء فى السفر وعلى غير
وضوء، حديث رقم 10 جـ 073/ 1
واحمد في المسند جـ 4/ 2 و 10 و 53 و 63 و 103 0
(4) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 251/ 1.
•