فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٤٥

- 645

-

وقال أهل الكوفة ان أعادها كان قد أوترها مرتين، وقد جاء الأثر) لا وتران في ليلة) (14) وان أعاد العصر كانت الثانية نفلا، وقد صح النهي عن النفل بعدها

وأما من فرق بين الصبح والعصر فلأنه لم تختلف الآثار في النهى من الصلاة بعد الصبح. واختلف في الصلاة بعد العصر.

وأما من استثنى الصبح والعصر فللنهى الثابت عنهما لصلاة بعدهما، وهو المعمول به فى الفقه الأباضي، ووافقهم على ذلك أبو ثور (

(10)

والنظر يوجب عندى القول باستحباب اعادة الصلوات في جميع جماعة، سواء صلى الأولى جماعة أم منفردا، وذلك لما روى عن أبي سعيد الخدري أن ننبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وحده، فقال) ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه) (16).

•

(14) أبو داود فى كتاب الصلاة، باب فى نقض الوتر ج 67/ 2 بسنده عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن على في يوم من رمضان، وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدر الى مسجده فصلى بأصحابه، حتى اذا بقى الوتر، قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة» حديث رقم 1439

•

(15) قواعد الاسلام للجيطالي ج 298/ 1 (16) ابو داود في كتاب الصلاة، باب فى الجمع في المسجد مرتين، حديث

رقم 574 والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء فى الجماعة في مسجد قد صلى

فيه مرة حديث رقم 2020

ولفظه عن أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه».

قال أبو عيسي حديث أبي سعيد حديث حسن