فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٧٣673.
الصلاة
عند تكبيرة الاحرام، والجهر بها، والأصل في ذلك ما رواه مالك، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان اذا افتتح رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: [سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد] وكان لا يفعل ذلك في السجود) (37) وعن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان اذا افتتح الصلاة ذلك (38) يديه حذو منكبيه، واذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما دون. وقالوا: ان حديث المسيء (39) صلاته يشتمل على أكثر فرائض
رفع
(37) وكان لا يفعل ذلك فى السجود: أي رفع يديه. (38) مالك فى الموطأ في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة حديث رقم 16 والحديث أخرجه:
البخاري في كتاب الآذان، باب رفع اليدين فى التكبيرة الأولى مع الافتتاح حديث رقم 735.
ومسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع
تكبيرة الاحرام حديث رقم 390 ج 292/ 1 وأبو داود في الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث رقم 721 و 722 ج 0191/ 1
والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء فى رفع اليدين عند الركوع،
::
•
حديث رقم 255 جـ 35/ 20. قال الترمذي: وزاد ابن عمر في حديثه: «وكان لا يرفع بين السجدتين». وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الافتتاح، باب العمل فى افتتاح الصلاة ج 121/ 2 (39) مالك فى كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث رقم 20
ج 76/ 1
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب رقم 115 افتتاح الصلاة
-
(43 - فقه الامام الربيع)