فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٨٩-
-
-
فذهب مالك والشافعى الى أنه يرفع المصلى يديه حيال منكبيه
وقال أبو حنيفة · يرفعهما حذو أذنيه
واختلفوا في الرفع:
فقال الشافعي وغيره: إنه يسن لكل مصل أن يكبر ويرفع لسائر
الانتقالات
وليس في التحريمة رفع عند أبي حنيفة
ن
ام 44 فقه الامام الربيع)
٦٨٩ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.