فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٠٣-
وعلى هذا فان الصلاة لا يقطعها شيء والحديث ناسخ للأحاديث المقتضية للقطع، لكن هذه المقصة في حجة الوداع (35)
ويرى أيضا - الامام الربيع - أن صلاة النافلة لا يقطعها النائم بين يدى المصلى، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته (3) فاذا سجد غمزني، فاذا قام بسطتهما،
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة. حديث رقم 715 و 716 ج 190/ 1.
•
والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء حديث رقم
337 ج 160/ 2 0 والنسائى فى كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة جـ 64/ 2 – 65 0 وابن ماجة فى كتاب أقامة الصلاة، باب ما يقطع الصلاة حديث رقم
947 جـ 205/ 11 0 ومالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الرخصة في المرور بين يدى المصلى حديث رقم 38 ج 155/ 1 – 156
واحمد في المسند جـ 1/ 219 و 264 و 327 و 342 و 365
•
(35) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 362/ 1 (36) ورجلاي في قبلته: أى فى مكان سجوده، بدليل قولها لا فاذا سجد غمزني»
والغمز: يكون باليد كما هنا، ويكون بالعين، كما في قوله تعالى: واذا مروا بهم يتغامزون (سورة المطففين / 30.
•
ويؤخذ منه أن الغمز باليد جائز، وأما الغمز بالعين، فنص في السؤالات على أنه من الكبائر، وغير جائز، ولو فى الحلال، حيث قال: الرمز بالرأس،
والغمز بالعين، واللمز باللسان، والهمز باليد، والوكز بالأصابع، وكلها