فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٧٠٤- Y.-
(rv)
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (37)) (38)
وعلى هذا فان الحديث يدل على جواز صلاة التطوع الى النائم من
غير كراهة.
والحديث رواه الجماعة الا الترمذى ولفظه عندهم عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فاذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت) (39).
كبائر قد أوعد الله عليها في القرآن النار غير الرمز بالراس، وكلها غير سائغة، ولو في الحلال، فيما ذكر عيسى بن سجيمان عن أبي العباس رحمهم حاشية الترتيب ج 147/ 2].
(37) والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح: قوله: «مصابيح جميع مصباح، وهو السراج، تعنى أن سبب ذلك الظلمة الحاصلة في البيوت بعدم المصابيح، وأنه دخل في الصلاة وهو لا يرى أنها بين يديه، ولو كان مصباح لاختار الأكمل [شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 360/ 1]. وقال ابن حجر: كانها ارادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة.
وقال ابن بطال: وفيه اشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصيحون: وقال فى محل آخر: وفى قولها. «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) اشارة الى عدم الاشتغال بها، ولا ينكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها، كما وقع صريحا في رواية لأبي داود، لأن الشغل بها مأمون في حقه، فمن أمن ذلك لم يكره في حقه. [حاشية الترتيب ج 2/ 148].
•
1 (38) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب الجواز بين يدى المصلى، حديث رقم 244.
(39) البخاري في كتاب الصلاة، باب 220 - الصلاة على الفراش،
حديث رقم 383 ج 492/ 1