فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٥٦

Voy-.

24 - الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

يرى الامام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى أن الأوقات المنهى عن

الصلاة فيها خمسة وهي:

-

-

-

-

عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا.

وعند قيامها حتى تزول

وعند غروبها حتى يتكامل غروبها

وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى

"

(1)

تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) (1).

وروى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتحرى أحدكم أن يصلى عند طلوع الشمس، أو عند غروبها) (3) وعلى هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أربعة

أوقات:

•

(2711) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة حديث رقم 295 و 296 ج 71 - 78 والحديث الأول - 295 - رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر، حتى ترتفع الشمس حديث رقم 581 جـ 58/ 20 عن ابن عباس قال: حدثنى رجال مرضبون، منهم عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندى عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس»