فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٥٧

- 757 -

-

اثنان منها النهى فيهما لغيرهما وهما المذكور ان في الحديث الأول واثنان منها النهي عن الصلاة فيهما لنفس الوقت، حيث لم يكن وقتا لعبادة الله تعالى، وانما كان وقتا تتخذه الكفار لعبادة الشمس، وهو تعالى غنى عن الشركة، في جميع الأمور، فنهى عباده عن الصلاة في الوقتين (3)

وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أن عمر ابن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فان الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها حديث رقم 826 ج 562/ 1 - 567 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة، حديث رقم 1276. والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، حديث رقم 183 جـ 343/ 1 - 344 0

وقال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: أيهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر والصبح والحديث أخرجه النسائى فى كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد

الصبح جي 276/ 11.

وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة، حديث رقم 1250 جـ 386/ 1.

وأحمد في المسند ج 18/ 1 و 21

((3) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 443/ 1