فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٩

- V 1.

-

المرأة تمر عن يمين الرجل أو عن يساره وهو يصلى: سألت عن المرأة تمر عن يمين الرجل، أو عن يساره، وهو يصلى،

*

أو كانت جالسة بقربه

قال: لا يضر ذلك، واكن لا تصلى المرأة حذاء الرجل، الا وبينهما شيء مانع، ولا يمر بين يديه شيء، وهو يستطيع أن يمنعه، وهو يصلي، فان مر بين يديه شيء فلا يضره، ولا يقطع ذلك صلاته (78)

، فان كان في صلاة تنحنح، فكان ذلك اذنى، وان لم يكن في صلاة

أذن لي». رواه أحمد في المسند

و اين مناچه والمنتقى رقم 1066.

والذي يبدو لي – كما سبق أن الرأى الراجح فى الفقه الاسلامي هو

-

الأول - الرأي الذي ذهب اليه الامام الربيع بن حبيب ـ رحمه الله تعالى ـ وأنه لا تنحنح في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء» البخارى ج 62/ 3 في العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء

•

ومسلم رقم 4.22. في الصلاة. وأبو داود في الصلاة رقم 939 (78) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 243/ 4، والمدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ـ 158/ 1)، روى الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس اقبلت ذات يوم وأنا راكب على حمار وأنا يومئذ بمنى، فمررت بين يدى الصف فنزلت فأرسلت الحمار يرتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر على أحد». الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة، باب الجواز بين يدى المصلى، حديث

رقم 245

وأخرجه البخارى بنحوه فى كتاب الصلاة، باب سترة الامام سترة من

خلفه. حديث رقم 1493 ج 571/ 1.

ومسلم في كتاب الصلاة، باب سترة المصلى رقم 504 0 361/ 1 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء: الحمار لا يقطع الصلاة

رقم 715 و 716.