فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٧٨

YA

قال أبو المؤرج في ذلك كله: تركه أحب الى قال المرتب: انما جاء الأثر فى تنبيه الامام مطلقا الا التنحنح؛ فانه ناقض كالكلام ولو لتنبيه الامام (77)

وأحمد في المسند ج 2/ 241 و 261 و 317 و 376 و 432 و 473 و 479 317 و 376 و 2

و 492 و 5.7 و 529 وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء».

أخرجه البخارى فى كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الامام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر، جازت صلاته، حديث رقم 684 ج 2

0:167 /

وفي كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، حديث رقم 1204

7/ 3

ومسلم في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلى بهم اذا تأخر الامام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، حديث رقم 421 ج 316/ 1 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب التصفيق فى الصلاة، حديث رقم 940

347/ 1

والنسائي في كتاب الامامة، باب اذا تقدم الرجل من الرعية، ثم جاء الوالي هل يتأخر، وباب استخلاف الامام اذا غاب.

ومالك فى الموطأ في كتاب قصر الصلاة فى السفر، باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة فى الصلاة، حديث رقم 163/ 161 وأحمد في المسند جـ 330/ 5 و 332 و 333

) المدونة الكبرى الأبى غانم الخراساني ج 157/ 1 - 158. وينظر المغني لابن قدامة في 52/ 2 - 53

والنظر عندى يوجب ترجيح رأى الامام الربيع بن حبيب ـ وهو ما ذهب اليه المرتب: القطب بن يوسف - لأن النحنحة ان بان منها حرفان بطلت

الصلاة بها

ومما يؤيد ما ذهب اليه أبو عبيدة وأبو غسان وأبو المهاجر ما روى عن على رضى الله عنه قال كانت لي ساعة في السجر أدخل فيها على رسول الله