فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨١81
قال المرتب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أوتر بثلاث تارة يفصل بتسليم، وتارة يصلى كالمغرب، فلما فعله الناس نهى عن
وصلها
•
وقال: أوتروا بخمس، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. أى فالقوا
المغرب بالايتار بخمس، أو بالتسليم (81)
*
•
12 ـ صلاة الجمعة
سألت أبا المؤرج والربيع بن حبيب عن صلاة الجمعة؟
فقالا: اذا أدركت الامام، وقد فرغ من الخطبة والركوع والسجود،
وهو جالس، فكبرت قائما، كبرت وجلست قبل أن يسلم الامام، فاذا أدركت التشهد، فقد أدركت الجمعة (82)
الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب في كتاب الصلاة، باب
•
في فرض الصلاة في الحضر والسفر جـ 50/ 1 حديث رقم /189) وروى الربيع عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوتر بخمس فان لم تستطع فبثلاث، فان لم تستطع فبواحدة، فان لم تستطع فتومى ايماء» مسند الربيع بن حبيب ج 51/ 1 حديث رقم 191
(81) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 0192/ 1
(82) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 193/ 1.
•
يقول العلامة السالمي رحمه الله تعالى: وحكمها - حكم الجمعة في الدخول مع الامام حكم سائر الصلوات لقوله (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل اليها أخرى، ومن أدركهم في التشهد صلى أربعا».
وفي رواية أخرى «من أدرك الامام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك
الجمعة»
-
البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة عن أبي هريرة بلفظ) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديث رقم 161
(م 6 - فقه الامام الربيع)