فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨١٤

-

-

أبي عبيدة، عن جابر بن زيد عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح جنبا أصبح مفطرا) (47)، وهو المعمول به في الفقه الأباضي، يقول العلامة الجيطالي: ان الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس شرط في صحة الصوم والصلاة جميعا (48)

•

إلى ذلك ذهب ابن المنذر، وسالم بن عبد الله، والحسن البصرى (41) ومن المالكية عبد العزيز بن الماجشون ومحمد بن سلمة، حيث قالا: ان كان عالما بجنابته لم يجزه (ه)

وذهب جمهور الفقهاء - من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة: إلى أن الغسل من الجنابة ليس شرطا في صحة الصوم، وإن أصبح جتبا فلا شيء عليه. وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل،

-

(47) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور ج 81/ 1 حديث رقم

•

315

والحديث رواه البخاري في كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنبا حديث رقم 1925 جـ 143/ 4 وباب اغتسال الصائم حديث رقم 1930 و 1932 ومسلم في كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو

جنب، حديث رقم 11:109 ج 781/ 2

وأبو داود في الصوم، باب فيمن أصبح جنبا الخ رقم 2388 ـ 0312/ 2 والترمذي في الصوم، باب ما جاء فى الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم رقم 779 ج 149/ 3

•

وابن ماجة فى الصيام رقم 1703 و 1704

(48) قواعد الاسلام للجيطالي ج 082/ 2

(49) المجموع للنووى جـ 266/ 6 وحاشية الترتيب ج 017/ 3

(50) حاشية الترتيب جن 19/ 3.