فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨١٣– 813 -
--
وأما منع الصوم في يومى الفطر والأضحى، فقد روى عن أبي هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر) (43) وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الأضحى، فقال: (هذا يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم) (44)
قال النووى: أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين: الفطر والأضحى، لهذه الأحاديث، فان صام فيهما لم يصح صومه،
وان نذر صومهما لم ينعقد نذره، الا أن أبا حنيفة قال: ينعقد نذره
ويلزمه
"
صوم يوم غيرهما. قال: فان صامهما أجزأه مع أنه حرام،
ووافق على أنه يصح
صومهما عن نذر مطلق (44)
4 - من أصبح جنبا أصبح مفطرا
يرى الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه أن من أصبح جنبا أصبح مفطرا، وقال: لا صيام الا عن طهارة من الليل (46) وذلك لما رواه عن
وابن ماجة فى الصيام، باب ما جاء فى وصال شعبان برمضان ج 528/ 1
حديث رقم 1648
)
وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح
(42) المجموع شرح المهذب ج 0368/ 6
(43) مسلم ج 0799/ 2
•
44 صحيح البخاري ج 2
(45) ومالك في الموطأ ج 300/ 1
والمغنى ج 163/ 3.
•
•
(46) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 259/ 1
•