فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٢٨

728

ومثله عن سعيد بن جبير وأنس بن مالك والحسن البصرى (ه)

وقال أبو حنيفة والشافعى: أنها غير مكروهة (6)

قال في فتح البارى: قال ابن عبد البر وغيره (فيه ـ ما روى عن بن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ـ دليل على أن حديث (أفطر الحاجم والمحجوم (منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع).

ثم ذكر عن ابن أبي شيبة: أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: (انما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وكرهها للضعيف، أي لئلا يضعف) (7)

وقال جماعة من العلماء ان الحجامة تفطر الصائم، وهو قول على بن أبي طالب، وأبى هريرة وعائشة، والحسن البصرى وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد

قال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما القضاء دون الكفارة (8).

واحتج هؤلاء بحديث ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه

(9)

وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم (3) والذى نخلص اليه فى مسألة الحجامة للصائم أن وجهة النظر في الفقه الاسلامى فى تلك المسألة تتلخص فيما يأتي:

(5) قواعد الاسلام للعلامة الجيطالي ج 086/ 2

(6) المجموع للنووى جـ 317/ 6 ومعارج الآمال على مدارج الكمال بنظم

مختصر الخصال للعلامة السالمي ج 171/ 8

(7) فتح البارى جـ 155/ 4 – 1156.

(8) المغنى ج 103/ 3 - 0104

(1) سبق تخريجه