فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٣٤-
834 -
ولعل ضحكها كان بسبب تذكر ضحكه صلى الله عليه وسلم معها (20) قال ابن حجر: قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء
مثله لرجال، ولكن ألجأتها الضرورة فى تبليغ العلم الى مثل ذلك
وقد يكون الضحك خجلا لاخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيها على أنها صاحبة القصة، ليكون أبلغ فى الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه، ومحبته بها (2)
قال في القواعد: واختلفوا في القبلة للصائم، فأجازها بعضهم لحديث عائشة. وكرهها آخرون لما تدعو إليه من الوقاع.
وأجازها قوم عباس (37)
آخرون الشيخ، وكرهها للشاب، وهو مروى عن ابن
وقال في القناطر: ولا يخطر بقبلة زوجته، ولا بمضاجعتها، مالم
ينزل المنى، دون المذى، والودى، لكن يكره الا أن يكون شيخا كبيرا
8
أو مالكا لأربه: فلا بأس بالتقبيل، وتركه أحوط وأحسن، إذا كان يخاف
الانزال بالتقبيل، ثم قبل فسبقه المنى، لأنه متعرض له (28)
وبه قال: المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة (29)
وعلى هذا يمكن أن نقول: ان من حركت القبلة شهوته كره أن يقبل
وهو صائم، والكراهة كراهة تحريم، وان لم تحرك القبلة شهوته فلا بأس بها وتركها أولى
(25) شرح الجامع الصحيح للامام الربيع جن 20
(26) حاشية الترتيب جـ 23/ 3 - 24 0
(27) قواعد الاسلام للجيطالي ج 84/ 2
1 (28) حاشية الترتيب جـ 024/ 2
(29) المنتقى للباجي ج 46/ 2