فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٣٥

والأصل فى ذلك ما روت عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملكهم لاربه) (30).

وعن أبي هريرة رضى الله عنه (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، هذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب) (31)

وسئل عبد الله بن عباس عن القبلة للصائم، فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب (22)

يقول الباجي: (ان القبلة لا تمنع صحة الصوم ولا خلاف في ذلك، الا أنه يكره لمن لا يأمن نفسه ولا يملكها، لئلا تكون سببا الى ما يفسد الصوم:، والمباشرة تجرى فى ذلك مجرى القبلة، لأنهما مما يتاذ بهما من باب الاستمتاع، وربما سببا مالا يملك من مذى، أو منى) (33).

(30) البخارى فى الصوم، باب المباشرة للصائم ومسلم في كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته حديث رقم 64.

وأبو داود فى كتاب الصوم، باب القبلة للصائم حديث رقم 2382. ومالك فى الموطأ بلاغا في كتاب الصيام، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، ووصله البخارى ج 293/ 1 رقم 18.

(31) أبو داود فى كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب حديث رقم 2387. (32) مالك فى الموطأ ج 293/ 1 في كتاب الصيام، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم رقم 0:19

(33) المنتقى للباجي جـ 46/ 2.