فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٤٨-
848 -
-
وسلم: (لا يبالى من أى الشهر صام) (66)
وأجيب بأنه عليه الصلاة والسلام لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، أو كان يفعل ذلك، لبيان الجواز، وكل ذلك في حقه أفضل، والذى أمر به أمته ووصاهم به وعينه لهم صوم أيام البيض، فيحمل مطلق الثلاث على الثلاث المذكورة (70)
والى ذلك المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة (71)
يقول الامام النووى: (ويستحب صوم أيام البيض، وهي اليوم انثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل
شهر) (73)
وثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير
(19). أبو داود في كتاب الصوم، باب 70 - من قال لا يبالي من أي شهر
رقم 2453.
والترمذى فى الصوم، باب ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر رقم
763 جـ 3/ 134 0
(70) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 13/ 2 (1) المجموع للنووى جـ 355/ 6 والمغني لابن قدامة ج 177/ 3
•
(72) أخرجه البخارى فى كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر
رقم 1178 جـ 56/ 3
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الضحى وأن أقلها وكعتان، حديث رقم 0496/ 12/1
وأبو داود فى كتاب الوتر، باب فى الوتر قبل اليوم رقم 0:1432 والترمذى فى الصوم، باب ما جاء فى صوم ثلاثة أيام من كل شهر رقم
والنسائي في كتاب قيام الليل ج 229/ 3.