فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٥٧

- ABY - ..

1 - النصاب (1)

يرى الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه أنه لا زكاة في مال حتى يبلغ المال مقدارا محددا حتى تجب فيه الزكاة، وهو المسمى بالنصاب (3)، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق) صدقة والأوقية أربعون درهما. وليس فيما دون عشرين مثقالا (4) صدقة وليس فيما دون خمس ذود (ه) صدقة يعنى خمسة أبعرة. وليس فيما

،

(1) النصاب: بكسر النون هو: القدر المعتبر لوجوب الزكاة. قال الازهرى و ابن فارس: نصاب كل شيء أصله، والجمع نصب وأنصبة مثل: حمار وحمر وأحمرة). ومنه نصاب الزكاة.»

(2) ينظر:

•

الهداية على فتح القدير جـ 154/ 2 - 155 وبدائع الصنائع للكاساني ج 11/ 20/ والمجموع للنووى جـ 306/ 5 وما بعدها، والمغني لابن قدامة جـ 625/ 2. (3) اواق: كجوار على وزن مفاعل، مخففا، واصله التشديد جمع اوقية» بضم الهمزة. وبالتشديد، على وزن «مفاعيل» جمع «أوقية» بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة وقاف مكسورة وياء مشددة بوزن أنفية.

•

والأوقية، أربعون درهما (4) عشرين مثقالا: اى من الذهب الخالص، قال العلامة السالمي: وهذه زيادة تفرد بها المصنف.

(0) دود: بفتح المعجمة، وسكون الواو، بعدها مهملة اسم يقع على الثلاثة من الأبل الى العشرة، لا واحد له من لفظه، انما يقال للواحد بعير. قال النووى: الرواية المشهورة باضافة خمس الى ذود، وروى بتنوين خمس، ويكون بدلا منه: وسمي ذلك العدد من الابل ذودا، لأن مالكه ذاد