فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٥٨-
-
دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق (1) صدقة) ()
من
أصناف
وهذا الحديث يبين لنا مقادير النصاب من كل صنف
الزكاة على النحو الآتى:
زكاة النعم) الابل والبقر والغنم).
زكاة الحبوب والثمار
وفيما يلي بيان تلك الأصناف:
الفقر عن نفسه، فهو مأخوذ من ذاد الشيء يذوده، اذا دفعه، ومن هاهنا
كانت الخمس نصابا للزكاة، فلا زكاة فيها دونها
(6) خمسة أوسق: جمع «وسق» بفتح فسكون، وحكى بعضهم كسر الواو، وجمعه حينئذ على «أوساق» مثل: حمل وأحمال والوسقستون صاعا. وقال الأزهرى: الوسق ستون صناعا بصاع
النبي
والصاع خمسة أرطال وثلث
•
والوسق على هذا الحساب: مائة وستون منا، والوسق ثلاثة أقفزه و قدرت هذه الأوسق اليوم بحوالى 50 كيلة بالكيل المصرى (7) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة والصدقة، باب فى النصاب حديث رقم 332 ج 85/ 1
والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة، باب زكاة الورق حديث رقم 1447 جـ 310/ 3 وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وباب ليس فيما دون خمسة أواق صدقة جـ 121/ 2 و 120 و 135
ومسلم فى كتاب الزكاة فى فاتحته حديث رقم 979 ج 673/ 2
•
وأبو داود فى كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة حديث رقم 1558