فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٦٠

-

نصاب الفضة:

(1) زكاة النقدين

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه لا زكاة فيما دون خمس أواق، وهى مائتا درهم، وذلك لما رواه بسنده عن أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون) (1) ..

فيكون نصاب الفضة مائتى درهم، والدرهم قيراطان، والقيراط ثلاثون حبة من شعير متوسط مقطوع الذنبين، فاذاا حال الحول عليها ففيها خمسة دراهم، ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما، ثم فيها در هم (2)

وهو قول الأباضية، وبذلك قال سعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء والحسن البصرى، والشعبي، ومكحول، وعمرو بن دينار، وأبو حنيفة (3). وقال العلامة الجيطالي: وأجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة درهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق من المورق صدقة) لأن الأوقية أربعون درهما، وخمس أواق جملتها مائتا

مائتا

درهم.

ربع

واختلفوا فيما زاد على المائتين فقال الجمهور يخرج ما زاد بحسابه قلت الزيادة أم كثرت، وممن قال به على بن أبي طالب، وابن

العشر

(1) سبق تخريجه

(2) حاشية الترتيب ج 69/ 3 - 70

(3) قواعد الاسلام للجيطالي جـ 28/ 2 والمجموع للنووى ج 477/ 5 والمحلى لابن حزم جـ 165/ 4 - مسألة رقم 682 وكتاب الايضاح لأبي عامر الشساخي جـ 44/ 3 - 45 0