فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٦١- ATE
عمر والنخعى ومالك و ابن أبي ليلى والثورى والشافعي وأبو يوسف
ومحمد وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد
وسبب اختلافهم شيئان:
(4)
أحدهما: اختلافهم فى تصحيح الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله: (ليس فى مائتى در هم شيء حتى يحول عليها الحول، ثم فيها خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما در هم)). وفى لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: (اذا زاد على المائتين ففي الأربعين درهما درهم ((6)
والشيء الثاني الموجب للخلاف هو تردد الذهب والفضة بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب، فإن الحديث ورد في الماشية: أن لا زكاة في الأوقاص () منها، وأجمعوا على أنه ليس في الحبوب. أوقاص
(4) قواعد الاسلام 28/ 2 والايضاح لابن عامر الشماخي ج 3
44 - 45 /
(5) أبو داود فى كتاب الزكاة، باب فى زكاة السائمة حديث رقم 1573
(6) ابن ماجه فى كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب حديث رقم 1790
•
ومالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب الزكاة فى الدين من الذهب والورق جـ 246/ 1 رقم 07
(7) الأوقاص: الوقص بفتح القاف وباسكانها لغتان أشهرهما عند أهل اللغة الفتح، والمستعمل منهما عند الفقهاء الاسكان، واقتصر الجوهرى وغيره من أئمة اللغة على الفتح. واحتج مانع الاسكان بأن فعلا الساكن المعتل الفاء لا يجمع على أفعال» وهذا غلط، فقد جاء: وطب اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه ـ والجمع: أوطاب، وأوطب ووطاب ـ
-
ووغد وأوغاد ووعر وأوعار، وغير ذلك، فحصل في الوقص لغتان
-
سقاء