فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٦٨868
فيه:
وعن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب فى الصدقة قال: فوجدت
بسم
الله الرحمن الرحيم: كتاب الصدقة:
) في أربع وعشرين من الابل، فدونها في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة مخاص، فان لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر. وفيما فوق ذلك الى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة. وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنتا لبون. وفيما فوق ذلك الى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفدل، فما زاد على ذلك من الابل، ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة .. ) (12)
(
•
وأبو داود في كتاب الزكاة، باب فى زكاة السائمة حديث رقم 1567
و 1568 و 11570 ج 97/ 2 والترمذي في كتاب الزكاة باب 4 - ما جاء فى زكاة الابل والغنم رقم 621
17/ 3
ومالك فى الزكاة، باب كتاب الصدقة ج 257/ 1 - 259
(12) الموطأ ج 257/ 1
•
258 -
٨٦٨ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.