فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٦٧

-

فاذا زادت واحدة، ففيها بنتا لبون إلى تسعين

فاذا زادت واحدة، ففيها حقتان، طروقتا الفصل إلى عشرين ومائة

فاذا زادت تغير الحكم. وكان في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ولا شيء فى الشنق، وعلى الصحيح وهو ما بين الفريضتين (10) والأصل فى ذلك ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه

الى البحرين:

بسم

الله الرحمن الرحيم:

هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وانتى أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها عن وجهها فليعطها، ومن نقل فوقها فلا يعط:

في أربع وعشرين فما دونها من الابل فى كل خمس شاة، فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى. فاذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها ابنتا لبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل. فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن له الا أربع من الابل فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها، فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة) (11).

(10) حاشية الترتيب ج 71/ 3

(11) فتح الباري ج 571/ 3

-

572 في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم

حديث رقم 11454 0