فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٧١- AVI
-
بنت لبون، غاذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين (14)
واستدل بما رواه من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وفيه: (فاذا كانت أحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة. فاذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة. فاذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فاذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة. فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فاذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا ليون حتى تبلغ تسما وثمانين ومائة، فاذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسما وتسمين ومائة، فاذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون). واختلف الفقهاء أيضا فيما اذا لم يوجد في الابل السن الواجب، ووجد دونه، أو فوقه مثل: أن تجب عليه (حقة)، فيجد (جذعة)، أو تجب (جذعة)، فيجد (حقة)، فقال الأباضيون وأبو حنيفة: يأخذ المصدق (1) ذلك السن الذى وجد، ويرد عليه صاحب المال فضل ما بينه، وبين الواجب عليه، ان كان الذى وجد المصدق دون ما عليه، وان كان فوجد ما عليه رد المصدق الفضل.
•
وروى عن الشافعي وأبو ثور، وابراهيم النخعى والحنابلة أنه اذا
0 170
(14) الهداية مع شرح فتح القدير ج 174/ 2 (15) نصب الراية جـ 2 343 - 344 وفتح القدير في 174/ 2، وهو
pe
مرسل.