فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٧٢- 872 -
أخذ المصدق دون السن الواجب رد عليه صاحب المال عشرين درهما، أو شاتين، وان أخذ فوق الواجب رد على صاحب المال مثل ذلك، وزعموا أن هذا ثابت في كتاب الصدقة.
وروى عن مالك أنه قال: يكلف شراء ذلك السن (16)
:
(16) المصدق: بتشديد الصاد وهو رب المال المالك» وهذا اختيار أبي عبيد، وضبطه بعضهم بتخفيف الصاد (المصدق» وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك الى التفويض اليه في اجتهاده، لكونه يجرى مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، كما في الفتح ج 62/ 4 (17) قواعد الاسلام للجيطالي جـ 11/ 20 والمجموع للنووى ج 353/ 5 والمغنى ج 087/ 2 - 588 ونيل الأوطار للشوكاني جـ 1109/ 4 طبعة الحلبي 588 وشرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب 56/ 2
٨٧٢ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.