فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٧٦- 876 -
-
ثانيا: مالا يؤخذ فى الزكاة
يرى الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه لا يؤخذ في الزكاة: السخلة (1) ولا الربى (3)، ولا الأكولة (3)، ولا الشارفة (4) ولا ذات الهذال (ه)، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة لا تأخذوا من أرباب
(1) السخلة: سخلة - بفتح فسكون تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعزة ساعة تولد، والجمع سخال، وتجمع أيضا على " سخل»
مثل: تمرة وتمر. قال الأزهري: وتقول العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى سخلة، ثم هي بهيمة للذكر والأنثى أيضا. (2) الربى: بضم الراء وتشديد الباء مقصورة، وجمعها» رباب) بضم الراء، والمصدر ارباب» بكسرها، وهذا الاسم يطلق عليها الى خمسة عشر يوما من ولادتها:
i
وقال في الصحاح: والربى» على «فعلى» ـ بالضم الشاة التي
-
-
-
بالكسر
وضعت حديثا، وجمعها (رباب) بالضم، والمصدر «رباب» وهو قرب العهد بالولادة، تقول: شاة» ربى «بينة الربابة، وأعنز رباب
-
وقيل: تختص بالمعز، وقيل: بل تكون من المعز والضأن جميعا، وربما جاء
في الابل
1 (3) الاكولة - بفتح الهمزة وضم الكاف - قال الربيع: شاة اللحم،
وهي السمينة، وقيل: الشاة التى تعزل للأكل وتسنين. وقيل هي: العاقر
من الشياه، والشاة تعزل للأكل
•
(4) الشارفة: المسنة من النوق
(ه) ذات الهزال: بكسر الهاء ضد السمن، يقال: هزلت الدابة على
ما لم يسم فاعله هز الا، وهزلها صاحبها من باب ضرب فهي مهزولة.