فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٧٦

- 876 -

-

ثانيا: مالا يؤخذ فى الزكاة

يرى الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه لا يؤخذ في الزكاة: السخلة (1) ولا الربى (3)، ولا الأكولة (3)، ولا الشارفة (4) ولا ذات الهذال (ه)، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة لا تأخذوا من أرباب

(1) السخلة: سخلة - بفتح فسكون تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعزة ساعة تولد، والجمع سخال، وتجمع أيضا على " سخل»

مثل: تمرة وتمر. قال الأزهري: وتقول العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى سخلة، ثم هي بهيمة للذكر والأنثى أيضا. (2) الربى: بضم الراء وتشديد الباء مقصورة، وجمعها» رباب) بضم الراء، والمصدر ارباب» بكسرها، وهذا الاسم يطلق عليها الى خمسة عشر يوما من ولادتها:

i

وقال في الصحاح: والربى» على «فعلى» ـ بالضم الشاة التي

-

-

-

بالكسر

وضعت حديثا، وجمعها (رباب) بالضم، والمصدر «رباب» وهو قرب العهد بالولادة، تقول: شاة» ربى «بينة الربابة، وأعنز رباب

-

وقيل: تختص بالمعز، وقيل: بل تكون من المعز والضأن جميعا، وربما جاء

في الابل

1 (3) الاكولة - بفتح الهمزة وضم الكاف - قال الربيع: شاة اللحم،

وهي السمينة، وقيل: الشاة التى تعزل للأكل وتسنين. وقيل هي: العاقر

من الشياه، والشاة تعزل للأكل

•

(4) الشارفة: المسنة من النوق

(ه) ذات الهزال: بكسر الهاء ضد السمن، يقال: هزلت الدابة على

ما لم يسم فاعله هز الا، وهزلها صاحبها من باب ضرب فهي مهزولة.