فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٧٥-
- AYO-
زكاة البقر عند الأباضية
من
الى
المقدار الواجب
شاة
ها
11.8
10
19
204
20
شانان
ثلاث شباه
أربع شياه.
حولية نظيرة بنت مخاض
45
36
1.
46
Yo
61
1.
76
120
ثنية
رباعية
سدس
نتيان
رباعيتان
فاذا زادت على مائة وعشرين، ففى كل خمسين رباعية
ويرى جمهور الفقهاء: في كل ثلاثين بقرة تبيع (8) ـ وليس في أقل من ذلك شيء - وفى أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين الى الأربعين شيء، وذلك لما روى عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من المبقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) (9، 10).
(8) سمى التبيع تبيعا، لأنه يتبع أمه، وقيل لأن قرنيه يتبعان اذنيه: وهو ضعيف، والأنثى تبيعة، ويقال لهما: جذع وجذعة، والمسنة لزيادة
سنها، ويقال لها: ثنية
(9) کتاب الايضاح لأبي عامر الشماخي جـ 103102/ 3 والمجموع للنووى جـ 361/ 5 والمغنى لابن قدامة جـ 593/ 2 - 594 والأموال لأبي عبيد
ص 357
(10) اخرجه الترمذى فى كتاب الزكاة، باب 5 - ما جاء في زكاة البقر
حديث رقم 016/ 3622
وابن ماجه فى 8 - كتاب الزكاة باب 120 - صدقة البقر حديث رقم
1804. ج 577/ 1
•