فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٧٨AYA
وجاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (ولا تؤخذ في الصدقة
هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس الا ما شاء المصدق).
قيل: لا يؤخذ تيس الغنم، وهو فحلها لفضيلته، وكان أبو عبيدة يروى الحديث (الا ما شاء المصدق) وبفتح الدال، يعنى صاحب المال،
فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعا الى التيس وحده.
وذكر الخطابي أن جميع الرواة يخالفونه في هذا، فيروونه (المصدق) بكسر الدال، أى العامل، وقال: التيس لا يؤخذ لفساد لحمه، وكونه ذكرا، ونقصه. وعلى هذا لا يأخذ المصدق أحد هذه الثلاثة، الا أن يرى ذلك، بأن يكون جميع النصاب من جنسه، فيكون له أن يأخذها من جنس المال، فيأخذ هرمة وهي الكبيرة من الهرمات، وذات عوار من مثلها، وتيسا من التيوس
261/ 3 وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، حديث رقم 1458) 3202/ 3. وباب أخذ الصدقة من الأغنياء
ومسلم فى كتاب الايمان، باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام حديث رقم 19 ج 50/ 1 ـ 51
وأبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة حديث رقم 1584. والترمذى فى كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية اخذ خيار المال في
الصدقة رقم 625 جـ 21/ 3.
والنسائي في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة وباب اخراج الزكاة من
بلد الى بلد
وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة حديث رقم 1783 خا
568 /
والدارقطني في كتاب الزكاة، باب الحث على اخراج الصدقة وبيان
قيمتها حديث رقم 4 ج 135/ 2