فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٧٩- 879 -
وقال مالك والشافعي: ان رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة خير له
وأنفع للفقراء فله أخذه لظاهر الاستثناء (10)
والدى نخلص اليه أن الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه ـ وهو
قول جمهور الفقهاء
الزكاة:
أنه لا يري
يجوز أن تؤخذ الأصناف الآتية في
1 - السخلة وهى التى تتبع أمها وهي ترضع عليها، لأنه لا يعطى في الزكاة إلا المسنة الثنية من الضأن فما فوقها.
-
2 ـ الربي التي تربى وادها: لأنها من كرائم الأموال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ كرائم الأموال الا أن يشاء ربها، ولعله إنما نهى عن ذلك عليه السلام، لئلا يفرق بينها وبين ولدها، كما روى أن رجلا قال له: أبعث اليك ببدنة هدية؟ قال: نعم ولا تحيلها ولهى، والولهي هي الريا ..
وقيل لا تؤخذ لأنها لقرب ولادتها مهزولة بالولادة (11) - الأكولة: شاة اللحم وهى السمينة، قال الربيع بن حبيب رحمه
الله تعالى: الأكولة شاة اللحم وهى السمينة.
4 ـ كما لا يؤخذ الفحل، وهو ما أعد للضراب، ويسمى في الغنم
تيسا، وإنما نهى عن أخذه الأنه لا منفعة فيه لدر ولا لنسل، وانما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة لانسة.
وقيل: لأن المالك يحتاج اليه لينزو على الغنم.
ه - كما لا يجوز أن يؤخذ الشارفة وهى المسنة من النوق وبمعناها
الهرمة.
(10) المغنى ج 598/ 2
(11) حاشية الترتيب ج 84/ 3