فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٨١- 881 -
ثالثا: زكاة الحبوب والثمار
تجب
في
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الزكاة لا الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وذلك لما رواه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (1). وروى المربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء (2) والعيون العشر، وما سقى بالدوالى والغرب (4) نصف العشر) (5)
وفي لفظ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (7) العشر، وفيما سقى
(1) سبق تخريجه
(2) المراد بالسماء المطر مجازا من باب ذكر المحل وارادة الحال، ومنه
قول الشاعر:
اذا نزل السماء بأرض قوم
(3) والعيون: جمع عين وهي الأنهار الجارية على وجه الأرض، ولم يحتج الى سقى سماء، ولا آلة
بعلا. ويسمى
(4) الدوالي: جمع دالية، وهو الدلو الصغيرة.
والغرب - بفتح المعجمة وسكون المهملة - الدلو العظيمة يستقى على السانية. وفي المصباح: الدالية دلو ونحوها. (5) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة والصدقة، باب في النصاب حديث رقم 331 جـ 085/ 1
(6) عثريا: بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر فيجتمع فى حفيره، واشتقاقه من العاثور الذي يجرى فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها.
ام 56 ـ فقه الامام الربيع)