فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٨٢

-

-

بالنضح (7) نصف العشير) (8) (7)

وعن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والغيوم العشور وما سقى بالسانية نصف العشر)).

سهل

بن

هذا قول أكثر أهل العلم منهم أبن عمر، وجابر، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والنخعى، ومالك وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، وابن حزم. وأطفيش من الأباضية،

(47) النضح: هو ما سقى بالدوالي والاسقاء، والنواضح: الابل التي يستقى عليها واحدها ناضح، وهي السواني في رواية مسلم «النهاية ج 3/ 182 و جـ 69/ 5 وفتح البارى جـ 347/ 3 - 350).

) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء

السماء وبالماء الجاري جـ 133/ 2.

•

وأبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع حديث رقم 1596 .. والترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، حديث رقم 640 ـ 23/ 3 وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. والنسائي فى كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

ج 041/ 5

وابن ماجه فى كتاب الزكاة باب صدقة الزرع والثمار حديث رقم 1817

081/ 1

(((9) مسلم في كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر حديث رقم 7 ج 675/ 2

253/

•

وأبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع حديث رقم 1597 ج 2

والنسائى فى كتاب الزكاة، باب فيما يوجب العشر ج 41/ 5

والامام أحمد في المسند ج 341/ 3 و 353.