فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٠٣

2 - العروض التي تقيم سنين

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن العروض التي تقيم سنين تقوم عند رأس الحول، وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت،

وزكاتها

عشر قيمتها) ربع

وهو قول الشافعى وأبى ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو قول جمهور الفقهاء والأباضية (1)

قال ابن رشد: المدير وغير المدير حكمه واحد، وأن من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه (3)

•

والتاجر المدير هو الذى يبيع ويشترى بالسعر الحاضر، ولا ينضبط له وقت في البيع والشراء، كتجار البقالة والخردوات، والأقمشة، والأدوات وغيرهم من أصحاب الحوانيت والطوافين بالسلع (4)

•

وروى عن مالك بن أنس أنه لا زكاة فيها حتى تباع، وان أقامت سنين، فاذا سماعها زكاها لسنة واحدة، وهو قول عطاء وقولهم هذا لاحق بقول الظاهرية، لم يختلفوا الا في المديرة (0)

(1) قواعد الاسلام للجيطالي ج 035/ 2

(2) السابق نفسه في 352 وشرح كتاب النيل وشفاء العليل خير 3

(3) بداية المجتهد جـ 260/ 1 - 261 وقواعد الاسلام للجيطالي

ج 34/ 1

((4) بلغة السالك ج 224/ 1.

-

(5) قواعد الاسلام ج 35/ 2