فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩١

1

زكاة الخيل والحمير والرقيق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقه الرقة من كل أربعين درهما در هم

وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقه (2)

(1) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة والصدقة ج 86/ 1، باب ما عفى عن زكاته رقم 339 وأبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث رقم 1574 ج 2

والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء فى زكاة الذهب والورق حديث رقم 620

والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الورق جـ 37/ 5. وابن ماجه فى كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والفضة رقم 1790

•

وأحمد ج 92/ 1 و 113 و 132 و 145 و 146

(2) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة والصدقة، باب ما عفى عن زكاته جـ 86/ 1 حديث رقم 339. والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في

فرسه صدقة حديث رقم 1:463 و 326/ 3 ومسلم في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه حديث رقم 982 275/ 12

والترمذي: في كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس فى الخيل والرقيق صدقة؛

حديث رقم 1595:

والنسائي في الزكاة، باب زكاة الخيل وزكاة الرقيق

وابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الخيل حديث رقم 1812 ج 1

579 /