فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٢-
قال الترمذي: ليس فى الخيل صدقة ولا فى الرقيق صدقة اذا كانوا للخدمة، الا أن يكونوا للتجارة، ففي أثمانهم الزكاة اذا حال الحول. آبي وكذا الخيل، وإذا لم تكن الزكاة فى الخيل السائمة، فأولى أن لا تكون في غير السائمة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس في الجارة ولا في الكسعة لا فى النخة ولا في الجبهة صدقة) (3)
»
قال الربيع: الجارة: الابل التي تجر بالزمام، وتذهب، وترجع بقوت أهل البيت قال الربيع: «والكسعة»: الحمير. «والنخة (4): الرقيق.: والجبهة»:: الخيل لا زكاة في ذلك، ما لم يكن للتجر وفى ذلك رد على أبي حنيفة، إذ أوجب زكاة الخيل، يعطى عن كل دينار، أو يقوم، ويعطى عن كل مائتين خمسة دراهم (4)
فرس
وعنه صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق
ومن ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة (5)
•
ومالك في الموطا في الزكاة، باب لا زكاة فى الخيل والرقيق والعسل رقم
37 ج 277/ 1
واحمد في المسند جـ 242/ 2 و 249 و 254 و 279 و 4.7 و 410 و 432 و 469 و 470 و 477
والدارقطنى فى الزكاة، باب زكاة ماله التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق رقم 60 و 8 ج 137/ 2
(3) الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة والصدقة) باب ما عفى عن زكاته جـ 86/ 1 حديث رقم 338 (4) النخة: بضم النون وتشديد الخاء: الرقيق. وقال الكسائي: بضم النون، قال ثعلب: من النخ وهو السوق الشديد. (*) بدائع الصنائع للكاساني ج 034/ 2، والمغنى ج 620/ 2، وكتاب
النيل ج 16/ 3
•
(5) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 246/ 1
•