فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩١١

111

-

وبعد ذلك اختاف الفقهاء في الغنى المانع من أخذها:

فقيل: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.

أو وجود ما تحصل به الكفاية

وقيل: إن الغنى ما تحصل به الكفاية

•

وقيل: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها، وهو ملك نصاب جب فيه الزكاة من الأثمان والعروض المعدة للتجارة أو السائمة وغيرها.