فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩١١111
-
وبعد ذلك اختاف الفقهاء في الغنى المانع من أخذها:
فقيل: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.
أو وجود ما تحصل به الكفاية
وقيل: إن الغنى ما تحصل به الكفاية
•
وقيل: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها، وهو ملك نصاب جب فيه الزكاة من الأثمان والعروض المعدة للتجارة أو السائمة وغيرها.
٩١١ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.