فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩١٠910
-
عيش، ثم يمسك، وما سواهن من المسألة سحت، يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتنا) (10).
وقال مالك بن أنس · ليس للغنى حد يوقف عليه، وانما هو راجع إلى الاجتهاد
وقال بعض الأباضية: من لم يكن له مال يكفيه هو وعياله نفقتهم
وكسوتهم ومؤنتهم الى الحول فهو فقير يأخذ الصدقة (11):
والذى نخلص إليه أن وجهة النظر في الفقه الاسلامي بالنسبة لمن لا تحل له الصدقة تتمثل في أنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنى، ولا خلاف فى هذا بين أهل العلم، وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين، والغنى غير داخل فيهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه: (لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى).
ولأن أخذ الغنى منها يمنع وصولها الى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها، وهو اغناء الفقراء بها
(10) مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة؟ حديث رقم 1044
•
وأبو داود في كتاب الزكاة، باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة،
حديث رقم 1640
والنسائي في كتاب الزكاة، باب فضل من لا يسأل الناس شيئا جه
18 - 17/
•
(11) قواعد الاسلام للجيطالي جي 46/ 2 - 47 والمغني لابن قدامة
ج 661/ 2.