فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩١٣- 13
-
(1) ان مانع الزكاة يقتل كتارك الصلاة
يرى الامام الربيع بن حبيب أن مانع الزكاة من امام العدل يقتل كتارك الصلاة، لاشتراكهما فى الاثم، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مانع الزكاة يقتل) (!)
وفي لفظ عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا أن أبا بكر الصديق
رضي الله عنه قال (والله لو منعونى عقالا (2) لقاتلتهم عليه) (3)
•
(1) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة والصدقة، باب في الوعيد في منع الزكاة
•
(2) عقالا: العقال: بكسر العين الحبل الذى يشد به ساق البعير الى عضده، وقد اختلفوا فى المراد به، فذهب كثير من المحققين الى أن المراد به المبالغة فى الحقارة، لأن الكلام خرج مخرج التهديد والتضييق، فيقتضى؛ التقليل والتحقير
وقيل: المراد بالعقال: زكاة عام، قالوا: وهو في اللغة، وهذا قول الكسائي، والنظر بن شميل، وأبي عبيدة، والمبرد، وغيرهم من أئمة اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، وحملهم على ذلك أن العقال الذي هو الحبل، لا يجب دفعه فى الزكاة فلا يجوز حمل الحديث عليه وتعقب بأن المراد المبالغة، كما تقدم، والحقيقة غير مرادة في
الحديث
•
وقيل: العقال الذي يؤخذ مع الفريضة، لأن على صاحبها تسليمها.
برباطها.
ينظر: شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب جـ 2
«73 – 72 /
(3) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة
•
والصدقة، باب فى الوعيد في منع الزكاة حديث رقم 340 ج 87/ 1 ام 58 - فقه الامام الربيع)